ولو كان البنون ثلاثة لم تصح، وإنما تصح في أربعة فصاعدا.
وطريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، نعطي واحدا لصاحب الثلث من الربع، يبقى سهمان، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء، فندفع الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقي أحد عشر للابنين الباقيين، لكل واحد خمسة ونصف، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف، فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد ظهر أن النصيب المجهول خمسة ونصف، فالربع ثمانية ونصف فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر، للموصى له بالنصيب أحد عشر، وهو مبسوط خمسة ونصف، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى معنا أربعة، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين، نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
____________________
(فنقسم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما) يجب أن يقسم على مجموع الوصيتين، وهما سهمان للموصى له الأول وثلث ما يبقى ثلاثة وجملة ذلك خمسة ولا ينقسم، والثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في خمسة، والمجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة وأربعين، ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة.
قوله: (العاشر: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح، ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا).
قوله: (العاشر: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح، ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا).