أما لو رده في موضع يمتنع فيه الرد، فإن له تخصيص من شاء هبة، ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، وما أدى معناه.
____________________
والمصنف ارتكب التوسع في ذلك ليس إلا.
قوله: (فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك، أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة).
أي: حيث كان رد الوصية يقتضي رجوع المال إلى التركة، فإن عين الموصى له بالرد واحدا من الورثة، قاصدا بذلك تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان للجميع، لأن رده امتناع من تملكه فيبقى على ما كان عليه.
ولأنه لا يملك دفعه إلى الأجنبي، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به، بخلاف ما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد، لاستقرار ملكه عليه، فإن له أن يخص به من شاء من الورثة وغيرهم، لأنه ابتداء هبة وتمليك.
فلو قال: رددت هذه الوصية لفلان سئل عن مراده، فإن قال: أردت تمليكه إياها فهي له هبة إن قبلها، وإن قال: أردت ردها على جميع الورثة لرضى فلان فهي هبة للجميع إن قبلوا، وإلا فإن قبل واحد فله حصته.
قوله: (ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى معناه).
مقتضى ذلك أن قصد الرد غير كاف في حصوله، وهو صحيح، كما أن إرادة القبول لا تكفي عنه. وكما أن إرادة الوصية لا تعد وصية. ووجهه: أن الأسباب من عقود وإيقاعات وفسوخ بوضع الشارع وتعيينه، فلا بد لها من عبارة متواضع عليها يستدل بها على المراد.
قوله: (فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك، أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة).
أي: حيث كان رد الوصية يقتضي رجوع المال إلى التركة، فإن عين الموصى له بالرد واحدا من الورثة، قاصدا بذلك تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان للجميع، لأن رده امتناع من تملكه فيبقى على ما كان عليه.
ولأنه لا يملك دفعه إلى الأجنبي، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به، بخلاف ما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد، لاستقرار ملكه عليه، فإن له أن يخص به من شاء من الورثة وغيرهم، لأنه ابتداء هبة وتمليك.
فلو قال: رددت هذه الوصية لفلان سئل عن مراده، فإن قال: أردت تمليكه إياها فهي له هبة إن قبلها، وإن قال: أردت ردها على جميع الورثة لرضى فلان فهي هبة للجميع إن قبلوا، وإلا فإن قبل واحد فله حصته.
قوله: (ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى معناه).
مقتضى ذلك أن قصد الرد غير كاف في حصوله، وهو صحيح، كما أن إرادة القبول لا تكفي عنه. وكما أن إرادة الوصية لا تعد وصية. ووجهه: أن الأسباب من عقود وإيقاعات وفسوخ بوضع الشارع وتعيينه، فلا بد لها من عبارة متواضع عليها يستدل بها على المراد.