____________________
قال: فقال: " لا، بل السيف بما فيه له " (1)، وفي طريق آخر عن أبي جميلة نحوه (2).
قال المصنف في التذكرة: وأبو جميلة فيه قول، لكن الرواية مناسبة للعقل، فإن الجفن كالجزء من السيف، لافتقاره إليه وحاجته، وعدم انفكاكه غالبا عنه (3). واختار الأكثر الدخول، وهو الأقرب، إلا أن تشهد قرينة بخلافه.
قوله: (ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف).
القول للشيخين (4)، والصدوق (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7). وابن البراج (8)، ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية - إلى أن قال -: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: " الصندوق بما فيه له " (9).
وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: " هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ " (10).
قال المصنف في التذكرة: وأبو جميلة فيه قول، لكن الرواية مناسبة للعقل، فإن الجفن كالجزء من السيف، لافتقاره إليه وحاجته، وعدم انفكاكه غالبا عنه (3). واختار الأكثر الدخول، وهو الأقرب، إلا أن تشهد قرينة بخلافه.
قوله: (ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف).
القول للشيخين (4)، والصدوق (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7). وابن البراج (8)، ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية - إلى أن قال -: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: " الصندوق بما فيه له " (9).
وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: " هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ " (10).