ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية،
____________________
وحاول المصنف الدلالة على عدم الإشكال هنا بقوله: (فإنها تعتق)، فإن ذلك كما يدل على وجه التشبيه يدل على عدم مجئ الإشكال للجزم به.
قوله: (وكذا المدبر).
أي: لو قتل سيده لم يمنع ذلك من عتقه، لكن على ما ذكره المصنف في التذكرة (1) يأتي الإشكال السابق، لأن التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية للقاتل، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردده في الوصية للقاتل منظورا فيه. ولا يستقيم أن يراد ب (كذا) هنا مجئ الإشكال، لأن المتبادر منه التشبيه بالمستولدة.
قوله: (وذو الدين المؤجل).
معناه: وكذا ذو الدين المؤجل إذا قتل المديون، فإن القتل لا يمنع الحلول بغير إشكال. وعلله في التذكرة بأن الأجل حق من عليه الحق أثبت ليرتفق به بالاكتساب في المدة، فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته (2)، فالحاصل أنه ليس الحلول هنا غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل.
قوله: (ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية).
وجه القرب: أنه أوصى لمحصورين باعتبار الصنف فإنهم ثمانية، والوصية تمليك، فإذا وقعت لمتعدد اقتضت التشريك، فيكون لكل صنف ثمن، بخلاف الزكاة فإن الأصناف الثمانية مصرف لها، ولهذا لا يملكها الفقير بمجرد قبولها من دون القبض، و لا يعتبر قبوله، بل ولا علمه أنها زكاة.
قوله: (وكذا المدبر).
أي: لو قتل سيده لم يمنع ذلك من عتقه، لكن على ما ذكره المصنف في التذكرة (1) يأتي الإشكال السابق، لأن التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية للقاتل، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردده في الوصية للقاتل منظورا فيه. ولا يستقيم أن يراد ب (كذا) هنا مجئ الإشكال، لأن المتبادر منه التشبيه بالمستولدة.
قوله: (وذو الدين المؤجل).
معناه: وكذا ذو الدين المؤجل إذا قتل المديون، فإن القتل لا يمنع الحلول بغير إشكال. وعلله في التذكرة بأن الأجل حق من عليه الحق أثبت ليرتفق به بالاكتساب في المدة، فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته (2)، فالحاصل أنه ليس الحلول هنا غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل.
قوله: (ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية).
وجه القرب: أنه أوصى لمحصورين باعتبار الصنف فإنهم ثمانية، والوصية تمليك، فإذا وقعت لمتعدد اقتضت التشريك، فيكون لكل صنف ثمن، بخلاف الزكاة فإن الأصناف الثمانية مصرف لها، ولهذا لا يملكها الفقير بمجرد قبولها من دون القبض، و لا يعتبر قبوله، بل ولا علمه أنها زكاة.