ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز،
____________________
قول أحدهما عليهما السلام: " لا وصية لمملوك " (١)، ولأن تنفيذ الوصية بالمعين محال، لامتناع تملك العبد هنا، والتخطي إلى رقبة العبد يقتضي تبديل الوصية.
ومن عموم الرواية السالفة المتضمنة الوصية لمملوك بثلث المال (٢)، فإنها أعم من المعين وغيره، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم، وعموم:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (3)، وغير ذلك من دلائل صحة الوصية، ولإطلاق كلام الأصحاب المتناول لمحل النزاع، ولأنه إنما صحت الوصية في المشاع لمتناول رقبة العبد.
ولم لا يجوز لكونه وصية لا لأمر غير ذلك، والتبديل غير لازم، لأن ذلك تنفيذ للوصية بحسب الممكن، ولو منع من ذلك لمنع مع الإشاعة، لأن التخصيص برقبة العبد خروج عن الإشاعة التي هي مناط الوصية، والأصح الصحة في المعين أيضا.
فرع: وصية الإنسان لعبده لا تتوقف على القبول، لعدم اعتباره من العبد، ولتنزيل اعتقاده فكانت كالوصية بعتقه.
قوله: (ولو أوصى للدابة، فإن قصد التملك أو أطلق بطل).
أي: بطل ما فعل من الوصية، ولا بحث في البطلان مع قصد التملك، فأما مع الإطلاق فوجه البطلان: أن المتبادر من إطلاق اللفظ التمليك، وذلك ممتنع في الدابة.
واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على المعنى المستفاد منه بالوضع.
قوله: (ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز).
وجه القرب: أن ذلك في الحقيقة وصية للمالك، لأن علفها واجب عليه. ويحتمل
ومن عموم الرواية السالفة المتضمنة الوصية لمملوك بثلث المال (٢)، فإنها أعم من المعين وغيره، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم، وعموم:
﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (3)، وغير ذلك من دلائل صحة الوصية، ولإطلاق كلام الأصحاب المتناول لمحل النزاع، ولأنه إنما صحت الوصية في المشاع لمتناول رقبة العبد.
ولم لا يجوز لكونه وصية لا لأمر غير ذلك، والتبديل غير لازم، لأن ذلك تنفيذ للوصية بحسب الممكن، ولو منع من ذلك لمنع مع الإشاعة، لأن التخصيص برقبة العبد خروج عن الإشاعة التي هي مناط الوصية، والأصح الصحة في المعين أيضا.
فرع: وصية الإنسان لعبده لا تتوقف على القبول، لعدم اعتباره من العبد، ولتنزيل اعتقاده فكانت كالوصية بعتقه.
قوله: (ولو أوصى للدابة، فإن قصد التملك أو أطلق بطل).
أي: بطل ما فعل من الوصية، ولا بحث في البطلان مع قصد التملك، فأما مع الإطلاق فوجه البطلان: أن المتبادر من إطلاق اللفظ التمليك، وذلك ممتنع في الدابة.
واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على المعنى المستفاد منه بالوضع.
قوله: (ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز).
وجه القرب: أن ذلك في الحقيقة وصية للمالك، لأن علفها واجب عليه. ويحتمل