ولو أوصى لمواليه، وله موال من أحد الطرفين صرف إليه، ولا يصرف إلى موالي أبيه،
____________________
الإناث (1) وذلك هو مختار الشيخين وأكثر الأصحاب. ولا ريب أن ما قاله ابن إدريس أقرب وأوفق لكلام أهل اللغة.
وقال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعلم فبعرف قومه في ذلك الإطلاق (2)، وهذا حق لكن انتفائهما فهل يعمل بالمشهور أم بما اختاره ابن إدريس؟
كل محتمل، وفي قول ابن إدريس قوة، ومخالفته الأكثر في تفسير موضوع اللفظ مشكل.
وأما الجيران فقد سبق حكاية الاختلاف في تفسيرهم بين الأصحاب، والأصح الرجوع إلى العرف.
قوله: (والعشيرة: القرابة).
كذا قال في التذكرة (3)، وحكى عن بعض الشافعية أن العشيرة والقبيلة لا يدخل فيهما إلا قرابة الأب (4). وفي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (5)، واتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لا ريب فيه، ومع انتفائهما فما ذكره محتمل.
قوله: (ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه، ولا يصرف إلى موالي أبيه).
وقال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعلم فبعرف قومه في ذلك الإطلاق (2)، وهذا حق لكن انتفائهما فهل يعمل بالمشهور أم بما اختاره ابن إدريس؟
كل محتمل، وفي قول ابن إدريس قوة، ومخالفته الأكثر في تفسير موضوع اللفظ مشكل.
وأما الجيران فقد سبق حكاية الاختلاف في تفسيرهم بين الأصحاب، والأصح الرجوع إلى العرف.
قوله: (والعشيرة: القرابة).
كذا قال في التذكرة (3)، وحكى عن بعض الشافعية أن العشيرة والقبيلة لا يدخل فيهما إلا قرابة الأب (4). وفي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (5)، واتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لا ريب فيه، ومع انتفائهما فما ذكره محتمل.
قوله: (ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه، ولا يصرف إلى موالي أبيه).