____________________
الابنين وفي كيفية قسمة الثلث الذي نفذت فيه الوصيتان بين الابن الموفر والأجنبي احتمالان، ذكرهما المصنف وذكر وجه كل منهما:
أحدهما: التقسيط أخماسا، وذلك لأن وصية الأجنبي بالربع، لأنها نصف نصيب الابن، ووصية الابن بتكملة النصف وذلك سدس، لاستحقاقه الثلث بالإرث، والمخرج المشترك للربع والسدس هو اثنا عشر ومجموعهما خمسة منها فيجب أن يقسط الثلث عليها ليصيب كل واحد بنسبة استحقاقه ويدخل عليه النقص بالنسبة، وهكذا شأن الحقوق إذا اجتمعت وضاق عنها متعلقها، سواء الوصايا وغيرها. ويصح من خمسة عشر، لأن مخرج الثلث ثلاثة نضربه في خمسة تبلغ ذلك.
الثاني: التسوية، لأن ما يحصل للمزاحم من الإرث بعد الوصية يجب أن يحصل للآخر مثله بالإرث، لما سبق من استوائهما في السبب، وما زاد على ذلك فهو وصية بين الموفر والموصى له الأجنبي فيتساويان فيه، لأن كلما يأخذه الموصى له الأجنبي من نصيب المزاحم فللموفر مثله بالوصية. وفيه منع، بل ذلك محل النزاع، فإن تم هذا الوجه صحت من ستة، لوجوب انقسام الثلث قسمين.
والحق أن هذا الاحتمال الأخير بعيد جدا، بل لا وجه له وإن حكى الشارح عن المصنف تحسينه (1)، بل على احتمال تعدد الوصية لا يتجه إلا الاحتمال الرابع، وعلى الرابع لا يتجه إلا التقسيط أخماسا.
قوله: (ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت، فعلى الثلاثة الأول كما تقدم، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر،
أحدهما: التقسيط أخماسا، وذلك لأن وصية الأجنبي بالربع، لأنها نصف نصيب الابن، ووصية الابن بتكملة النصف وذلك سدس، لاستحقاقه الثلث بالإرث، والمخرج المشترك للربع والسدس هو اثنا عشر ومجموعهما خمسة منها فيجب أن يقسط الثلث عليها ليصيب كل واحد بنسبة استحقاقه ويدخل عليه النقص بالنسبة، وهكذا شأن الحقوق إذا اجتمعت وضاق عنها متعلقها، سواء الوصايا وغيرها. ويصح من خمسة عشر، لأن مخرج الثلث ثلاثة نضربه في خمسة تبلغ ذلك.
الثاني: التسوية، لأن ما يحصل للمزاحم من الإرث بعد الوصية يجب أن يحصل للآخر مثله بالإرث، لما سبق من استوائهما في السبب، وما زاد على ذلك فهو وصية بين الموفر والموصى له الأجنبي فيتساويان فيه، لأن كلما يأخذه الموصى له الأجنبي من نصيب المزاحم فللموفر مثله بالوصية. وفيه منع، بل ذلك محل النزاع، فإن تم هذا الوجه صحت من ستة، لوجوب انقسام الثلث قسمين.
والحق أن هذا الاحتمال الأخير بعيد جدا، بل لا وجه له وإن حكى الشارح عن المصنف تحسينه (1)، بل على احتمال تعدد الوصية لا يتجه إلا الاحتمال الرابع، وعلى الرابع لا يتجه إلا التقسيط أخماسا.
قوله: (ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت، فعلى الثلاثة الأول كما تقدم، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر،