وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ
____________________
وقوله: (وإن أجاز مولاه) وصلي لقوله: (ولا تصح لمملوك الأجنبي)، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوصية لمملوك نفسه. وكذا قوله: (وإن أعتق عند الاستحقاق)، أي:
استحقاق الوصية، وذلك عند الموت، وقوله: (ولا تكون وصية للمولى) رد به على العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.
قوله: (ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية).
كما يصح إرثه بنسبتها.
قوله: (وفي الوصية للجزء الحر إشكال).
ينشأ: من أن صحة الوصية إنما هي باعتباره فتصح له، ومن أن المالك هو من تحرر بعضه لا البعض الحر، وبذلك وردت الأخبار، وجرى عليه كلام الفقهاء.
وحقق الشارح الفاضل أن المالكية من الأعراض النفسانية والمملوكية من الأعراض الجسمانية، وحصول الأول للنفس الإنسانية كاملا مشروط بانتفاء الثانية عن البدن، فإن انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة (1).
وما ذكره صحيح، ولا يرد عليه أنه لو كان المالك النفس لما زال الملك بالموت، لما عرفت من أن لاتصال النفس بالبدن دخلا في ذلك، وكيف كان فالظاهر عدم صحة الوصية.
قوله: (ويصح بالجزء المشاع لعبد الموصي، ومدبره، ومكاتبه، وأم ولده. ثم يعتبر ما أوصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق
استحقاق الوصية، وذلك عند الموت، وقوله: (ولا تكون وصية للمولى) رد به على العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.
قوله: (ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية).
كما يصح إرثه بنسبتها.
قوله: (وفي الوصية للجزء الحر إشكال).
ينشأ: من أن صحة الوصية إنما هي باعتباره فتصح له، ومن أن المالك هو من تحرر بعضه لا البعض الحر، وبذلك وردت الأخبار، وجرى عليه كلام الفقهاء.
وحقق الشارح الفاضل أن المالكية من الأعراض النفسانية والمملوكية من الأعراض الجسمانية، وحصول الأول للنفس الإنسانية كاملا مشروط بانتفاء الثانية عن البدن، فإن انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة (1).
وما ذكره صحيح، ولا يرد عليه أنه لو كان المالك النفس لما زال الملك بالموت، لما عرفت من أن لاتصال النفس بالبدن دخلا في ذلك، وكيف كان فالظاهر عدم صحة الوصية.
قوله: (ويصح بالجزء المشاع لعبد الموصي، ومدبره، ومكاتبه، وأم ولده. ثم يعتبر ما أوصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق