يه: لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، ولثالث بنصف ما يبقي من الثلث بعد الوصيتين. فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا، أنقص ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب، يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب،
____________________
واعلم أن قول المصنف: (وفق التسعة مع اثني عشر) يقتضي أن يكون المعتبر توافق السهام والفريضة، وليس كذلك، إذ المعتبر هو توافق النصيب والسهام أو تباينها، وإن كان في هذا الموضع توافق النصيب والسهام يلزمه توافق السهام والفريضة. ولعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم، إلا أن الأحسن الجري على القاعدة التي لا تنخرم.
قوله: (لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا، أنقص ثلثه للثاني - وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب - يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب.
قوله: (لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا، أنقص ثلثه للثاني - وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب - يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب.