ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة، أو اعتبار العدد،
____________________
نفع ظاهر، أما لو أوصى بحق التحجير وبالأولوية في الأرض الخراجية ونحو ذلك فإن الصحة أظهر.
قوله: (ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، وإلا اشترى له ما يصح بيعه).
المراد بقوله: (إن منعنا بيعه مطلقا) التعميم في كلب الصيد وغيره. ويشكل أطلاق عدم الصحة بإمكان حصوله للموصى له بغير البيع، وصحة الوصية دائرة مع إمكان الوجود كما سبق، فإن تعذر بطلت. أما إذا جوزنا الشراء - وهو الأصح - فإن الوارث يتخير في شراء أي الكلاب الأربعة شاء.
قوله: (وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها، ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد).
أي: على المنع من بيع الكلاب مطلقا لو كان للموصي كلاب ولا مال له سواها ففي اعتباره من الثلث طرق:
الأول: تقدير القيمة لها، بأن يفرض كونها أموالا تباع، وينظر كل واحد منها كم يساوي على ذلك التقدير. ووجهه أن الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا، كتقدير الحر عبدا عند الحاجة، وكأرش الجراح الذي لا مقدر له شرعا ليمكن التوصل إلى ما يقابله من المال.
الثاني: التقدير للقيمة بتقويم المنفعة، لأن المقصود من العين الانتفاع بها، ولذلك تقل القيمة بقلة المنفعة وتكثر بكثرتها، وهي مناط صحة الوصية حتى أن مالا
قوله: (ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، وإلا اشترى له ما يصح بيعه).
المراد بقوله: (إن منعنا بيعه مطلقا) التعميم في كلب الصيد وغيره. ويشكل أطلاق عدم الصحة بإمكان حصوله للموصى له بغير البيع، وصحة الوصية دائرة مع إمكان الوجود كما سبق، فإن تعذر بطلت. أما إذا جوزنا الشراء - وهو الأصح - فإن الوارث يتخير في شراء أي الكلاب الأربعة شاء.
قوله: (وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها، ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد).
أي: على المنع من بيع الكلاب مطلقا لو كان للموصي كلاب ولا مال له سواها ففي اعتباره من الثلث طرق:
الأول: تقدير القيمة لها، بأن يفرض كونها أموالا تباع، وينظر كل واحد منها كم يساوي على ذلك التقدير. ووجهه أن الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا، كتقدير الحر عبدا عند الحاجة، وكأرش الجراح الذي لا مقدر له شرعا ليمكن التوصل إلى ما يقابله من المال.
الثاني: التقدير للقيمة بتقويم المنفعة، لأن المقصود من العين الانتفاع بها، ولذلك تقل القيمة بقلة المنفعة وتكثر بكثرتها، وهي مناط صحة الوصية حتى أن مالا