____________________
أما الأول، فلأن تضعيف الضعف هو ضم مثله إليه، وقد سبق أن ضعف الشئ هو مع مثله، فيكون تضعيف الضعف إعطاء أربعة أمثال النصيب.
ويشكل بأن الضعف إذا كان ضم مثل الشئ إليه يكون نصيب الموصي بضعفه داخلا في الوصية، مع أنه نصيب الابن فكيف يعقل دخوله؟
ويمكن أن يقال: إن ذلك بناء على أن الضعف مثلان، ويكون المراد بتضعيفه:
دفع قدره مرتين، وذلك أربعة أمثال النصيب، فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب والمضاف إليه أولا وثانيا خارج، ومنه يظهر وجه الثاني وقوته.
واحتمال كونه ثلاثة أمثاله ضعيف، لأن الضعف إن كان هو المثل فهو مثل واحد، لأنه في معنى أعطوه: مثل نصيب ولدي، وغاية ما يتكلف أن يكون مثلين، وإن كان مثلين فهو أربعة كما قررناه. وفي احتمال بعيد أنه ستة أمثاله، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به.
وربما وجه احتمال كونه ثلاثة أمثاله بأن الضعف هو ضم الشئ إلى مثله، فيكون الأول مثلين، والثاني ضم مثل آخر إليهما. ويرد عليه ما قدمناه من أن الوصية بالمضاف دون ما عداه فلا يستقيم ما ذكروه، مع أن ذلك مبني على أن الضعف المثل، وقد بينا ما فيه.
قوله: (ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة).
أي: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة بعد الوصية، فإنه قد سبق أنه لا يراد في مثل ذلك النصيب قبل الوصية، والقائل به هو مالك (1) وجمع من العامة (2).
نعم قد مالي إليه المصنف في التحرير (3)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه في
ويشكل بأن الضعف إذا كان ضم مثل الشئ إليه يكون نصيب الموصي بضعفه داخلا في الوصية، مع أنه نصيب الابن فكيف يعقل دخوله؟
ويمكن أن يقال: إن ذلك بناء على أن الضعف مثلان، ويكون المراد بتضعيفه:
دفع قدره مرتين، وذلك أربعة أمثال النصيب، فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب والمضاف إليه أولا وثانيا خارج، ومنه يظهر وجه الثاني وقوته.
واحتمال كونه ثلاثة أمثاله ضعيف، لأن الضعف إن كان هو المثل فهو مثل واحد، لأنه في معنى أعطوه: مثل نصيب ولدي، وغاية ما يتكلف أن يكون مثلين، وإن كان مثلين فهو أربعة كما قررناه. وفي احتمال بعيد أنه ستة أمثاله، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به.
وربما وجه احتمال كونه ثلاثة أمثاله بأن الضعف هو ضم الشئ إلى مثله، فيكون الأول مثلين، والثاني ضم مثل آخر إليهما. ويرد عليه ما قدمناه من أن الوصية بالمضاف دون ما عداه فلا يستقيم ما ذكروه، مع أن ذلك مبني على أن الضعف المثل، وقد بينا ما فيه.
قوله: (ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة).
أي: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة بعد الوصية، فإنه قد سبق أنه لا يراد في مثل ذلك النصيب قبل الوصية، والقائل به هو مالك (1) وجمع من العامة (2).
نعم قد مالي إليه المصنف في التحرير (3)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه في