أو تضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
يا: لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب، فخذ مالا وانقص منه نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، أنقص منه خمسة للثاني، وهو خمس مال إلا خمس نصيب، يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، ومنها تصح. والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
____________________
أنصباء، والنصيب واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم. أو تضرب الستة إلا نصيبا وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - وهو أربعة - يكون سبعة وعشرين، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة، وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل).
إعلم أن قوله: (أو تضرب) معطوف على قوله: (فكمل المال). ومحصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا، وزدت على معادله بالنسبة من المعادل.
إعلم أن قوله: (أو تضرب) معطوف على قوله: (فكمل المال). ومحصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا، وزدت على معادله بالنسبة من المعادل.