ولو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة، وللابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، وللموصى له ستة عشر.
وهذان ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين.
ولو أوصى بجزء معلوم، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق،
____________________
قوله - وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين).
قوله: (ولو أوصى بجزء معلوم...).
أي: لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث والربع. واحترز بالمعلوم عن غيره، فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة، إذ ليس له مخرج معلوم، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد إخراجه على الورثة صحيحا، أو لا.
فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي وبين مسألة الورثة تباين أو توافق، وهو هنا بمعناه الأعم، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوافقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور:
الأولى: أن تنقسم صحيحا، كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان، أو بالربع وله ثلاثة، أو بالخمس وله أربعة، ونحو ذلك، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية، لأنك إذا أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد، وفي الثانية يأخذ الربع ومخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد، وعلى هذا.
قوله: (وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق).
قوله: (ولو أوصى بجزء معلوم...).
أي: لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث والربع. واحترز بالمعلوم عن غيره، فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة، إذ ليس له مخرج معلوم، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد إخراجه على الورثة صحيحا، أو لا.
فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي وبين مسألة الورثة تباين أو توافق، وهو هنا بمعناه الأعم، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوافقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور:
الأولى: أن تنقسم صحيحا، كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان، أو بالربع وله ثلاثة، أو بالخمس وله أربعة، ونحو ذلك، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية، لأنك إذا أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد، وفي الثانية يأخذ الربع ومخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد، وعلى هذا.
قوله: (وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق).