ولو قال: هو له، فهو إقرار يؤخذ به في الحال، لا يقبل منه حمله على
____________________
وزاد في التذكرة: (تبرعا) (1)، وتشكل هذه الزيادة بورود الوصية بالبيع ونحوه من المعاوضات، لأن ذلك وصية ولا تبرع فيه.
وعرفها شيخنا الشهيد في حواشيه: بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو في حكمه بعد وفاته، ويشكل بعدم صدقه على شئ من أقسام الوصية، لأن المنفذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم.
وفي الدروس: أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة (2)، ويشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية، ولا على الوصية بالعتق ونحوه، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية.
قوله: (وتفتقر إلى إيجاب: وهو كل لفظ دال على ذلك القصد، نحو:
أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا).
أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله: (تمليك عين)، وفي اعتبار القصد إشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه، فتستوي الكناية والتصريح إذا علم القصد.
قوله: (ولو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على
وعرفها شيخنا الشهيد في حواشيه: بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو في حكمه بعد وفاته، ويشكل بعدم صدقه على شئ من أقسام الوصية، لأن المنفذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم.
وفي الدروس: أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة (2)، ويشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية، ولا على الوصية بالعتق ونحوه، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية.
قوله: (وتفتقر إلى إيجاب: وهو كل لفظ دال على ذلك القصد، نحو:
أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا).
أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله: (تمليك عين)، وفي اعتبار القصد إشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه، فتستوي الكناية والتصريح إذا علم القصد.
قوله: (ولو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على