____________________
محتمل، وإن كان التعميم لا يخلو من إشكال.
قوله: (ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة الصبي والمجنون والسفيه، ويصح من المفلس).
أما عدم صحة الإجازة من الصبي والمجنون والسفيه فظاهر، لأن الإجازة تنفيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصرف في المال، وهو ممتنع ممن ذكر.
وأما صحتها من المفلس فبناها المصنف في التذكرة على أنها تنفيذ حتى لو قلنا بأنها ابتداء عطية لم تصح، لأنه ليس له هبة ماله (1)، وهذا يتم في الإجازة بعد الموت. أما في حال المرض فلا، لأن المفلس لم يملك شيئا حينئذ فلم تتعلق حقوق الغرماء بمتعلق الإجازة ليحجر عليه في ذلك، إذ لا يحجر عليه إلا في الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء.
على أن لقائل أن يقول: إن كانت الإجازة بعد الموت أيضا يجب أن تكون نافذة إذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن تملك الموصى له بالموت، لأن الإجازة والقبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفلس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق به حقوق الغرماء، أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره إذا وقعت الإجازة بعد الموت، لأن الوارث قد ملك حينئذ.
ويشكل هذا أيضا بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به حقوق الغرماء، فلا يتم ما ذكره بحال. واعلم أن العبرة بإجازة الورثة عند الموت لا عند الوصية، فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد المرض فالمعتبر إجازة الابن.
قوله: (ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة الصبي والمجنون والسفيه، ويصح من المفلس).
أما عدم صحة الإجازة من الصبي والمجنون والسفيه فظاهر، لأن الإجازة تنفيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصرف في المال، وهو ممتنع ممن ذكر.
وأما صحتها من المفلس فبناها المصنف في التذكرة على أنها تنفيذ حتى لو قلنا بأنها ابتداء عطية لم تصح، لأنه ليس له هبة ماله (1)، وهذا يتم في الإجازة بعد الموت. أما في حال المرض فلا، لأن المفلس لم يملك شيئا حينئذ فلم تتعلق حقوق الغرماء بمتعلق الإجازة ليحجر عليه في ذلك، إذ لا يحجر عليه إلا في الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء.
على أن لقائل أن يقول: إن كانت الإجازة بعد الموت أيضا يجب أن تكون نافذة إذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن تملك الموصى له بالموت، لأن الإجازة والقبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفلس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق به حقوق الغرماء، أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره إذا وقعت الإجازة بعد الموت، لأن الوارث قد ملك حينئذ.
ويشكل هذا أيضا بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به حقوق الغرماء، فلا يتم ما ذكره بحال. واعلم أن العبرة بإجازة الورثة عند الموت لا عند الوصية، فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد المرض فالمعتبر إجازة الابن.