ولو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، وكذا إن رد فهو لفلان.
____________________
وثلاثين بلغت إحدى وأربعين فأخطأ بسبعة عشر زائدة، ألقينا أقل الخطأين من الأكثر بقي أحد عشر هي المقسوم عليه في الجامع الأصغر، ثم ضربنا العدد الأول اثني عشر في الخطأ الثاني سبعة عشر بلغ مائتين وأربعة، ثم العدد الثاني ستة عشر في الخطأ الأول ستة بلغ ستة وتسعين، يلقى الأقل من الأكثر يبقى مائة وثمانية وهي ثلث المال المطلوب.
وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ الثاني وهو سبعة عشر، وضربنا نصيب الثاني - وهو واحد أيضا - في الخطأ الأول - وهو ستة - ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب.
قوله: (المقام الثاني: في المتعدد: وتصح مرتبا ومشتركا، كما لو قال:
ثلثي لفلان وفلان، ويقتضي التسوية ما لم يفضل).
هذا مثال ما إذا أوصى بالثلث مشتركا، فإن الوصية واحدة وإن تعدد الموصى له.
ووجه اقتضاء تعليق الوصية بالمتعدد التسوية إذا لم يوجد ما يدل على التفضيل، لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. والضمير في قوله:
(يصح) يعود إلى المتعدد، وفي قوله: (ويقتضي) إلى ما دل عليه السياق، أي: ويقتضي التشريك التسوية إلى آخره.
قوله: (ولو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، وكذا إن رد فهو لفلان).
وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ الثاني وهو سبعة عشر، وضربنا نصيب الثاني - وهو واحد أيضا - في الخطأ الأول - وهو ستة - ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب.
قوله: (المقام الثاني: في المتعدد: وتصح مرتبا ومشتركا، كما لو قال:
ثلثي لفلان وفلان، ويقتضي التسوية ما لم يفضل).
هذا مثال ما إذا أوصى بالثلث مشتركا، فإن الوصية واحدة وإن تعدد الموصى له.
ووجه اقتضاء تعليق الوصية بالمتعدد التسوية إذا لم يوجد ما يدل على التفضيل، لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. والضمير في قوله:
(يصح) يعود إلى المتعدد، وفي قوله: (ويقتضي) إلى ما دل عليه السياق، أي: ويقتضي التشريك التسوية إلى آخره.
قوله: (ولو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، وكذا إن رد فهو لفلان).