ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
وكل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت.
____________________
قوله: (ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته).
لأن له أهلية التملك، وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.
قوله: (ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلأقرب الجواز).
وجه القرب: أنه تصرف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.
ويشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته، ولما فيه من تعليق الوصية وهو مانع، وللرواية السالفة عن الباقر عليه السلام (1) إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الإشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.
قوله: (وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).
لا خلاف في الوجوب هنا، ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث، ولم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية " (2) يتناوله.
لأن له أهلية التملك، وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.
قوله: (ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلأقرب الجواز).
وجه القرب: أنه تصرف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.
ويشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته، ولما فيه من تعليق الوصية وهو مانع، وللرواية السالفة عن الباقر عليه السلام (1) إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الإشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.
قوله: (وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).
لا خلاف في الوجوب هنا، ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث، ولم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية " (2) يتناوله.