الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان:
الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم.
ولو سقط بجناية جان صحت، وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا.
____________________
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ، وفيه بحثان:
الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم).
وذلك لأن الحمل غير داخل في مسمى الأم فلا تشمله الوصية بها، وكذا العكس، بل هو أظهر، إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الأم، وقد قيل يتناول الأم الحمل.
قوله: (ولو سقط بجناية جان صحت وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا).
إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوما، فتنفذ الوصية في الضمان، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.
وقد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله: قيل لا تبطل الوصية (1)، وهو قول بعض الشافعية (2). بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، لأن صحة
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ، وفيه بحثان:
الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم).
وذلك لأن الحمل غير داخل في مسمى الأم فلا تشمله الوصية بها، وكذا العكس، بل هو أظهر، إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الأم، وقد قيل يتناول الأم الحمل.
قوله: (ولو سقط بجناية جان صحت وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا).
إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوما، فتنفذ الوصية في الضمان، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.
وقد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله: قيل لا تبطل الوصية (1)، وهو قول بعض الشافعية (2). بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، لأن صحة