ولو قتل خطأ أو استحق أرشا، خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية.
____________________
قوله: (ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية، سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا).
قد بينا فيما تقدم أن الثلث معتبر بعد الموت، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت كالدية إذا ثبت صلحا. وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث، وكأن المصنف أنما اعتبر ذلك في مقابل وقت الوصية لا مطلقا، فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية بمعين كعبد أو بجزء مشاع كربع، أو لا كمائة درهم.
واعلم أن هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم، أما إذا أوصى بثلث تركته وكان في وقت الوصية قليلا، فتجدد له مال كثير بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب، ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر، منشؤه دلالة قرائن الأحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا. وقد تقدم الإشكال فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن، فمات الابن فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد.
قوله: (فلو أوصى الغني ثم افتقر، أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت).
هذا واضح إذا كان الموصى به معينا كدار أو شقص منها أو مائة درهم. أما إذا كان الموصى به ثلث التركة مثلا ففي الحكم إشكال في الفرض الثاني ينشأ مما سبق، أما ما عداه فإن تنفيذ الوصية بحسب الممكن واجب.
قوله: (ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية).
قد بينا فيما تقدم أن الثلث معتبر بعد الموت، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت كالدية إذا ثبت صلحا. وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث، وكأن المصنف أنما اعتبر ذلك في مقابل وقت الوصية لا مطلقا، فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية بمعين كعبد أو بجزء مشاع كربع، أو لا كمائة درهم.
واعلم أن هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم، أما إذا أوصى بثلث تركته وكان في وقت الوصية قليلا، فتجدد له مال كثير بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب، ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر، منشؤه دلالة قرائن الأحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا. وقد تقدم الإشكال فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن، فمات الابن فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد.
قوله: (فلو أوصى الغني ثم افتقر، أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت).
هذا واضح إذا كان الموصى به معينا كدار أو شقص منها أو مائة درهم. أما إذا كان الموصى به ثلث التركة مثلا ففي الحكم إشكال في الفرض الثاني ينشأ مما سبق، أما ما عداه فإن تنفيذ الوصية بحسب الممكن واجب.
قوله: (ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية).