ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية.
____________________
ووجه الثاني: أن أقل المساكين ثلاثة، لأنهم جمع، قد شرك بين زيد وبينهم بالعطف فيكون كأحدهم. ويضعف بأن التشريك بين زيد والمساكين لا بينه وبين آحاد المساكين، فيكون زيد فريقا والمساكين فريقا آخر.
ووجه الثالث: أن المساكين وإن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة، إلا أنه يقع على ما زاد، ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز الدفع إلى ما زاد، ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم وضعفه معلوم مما سبق، والأصح الأول.
قوله: (و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين).
لامتناع الشراء بالنسبة إليهم، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح، لإمكان الشراء حينئذ.
قوله: (ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية).
وذلك لأنهما حمل واحد إجماعا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فراشا أو لا. ولو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك، لإمكان تجدده، ولا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.
ووجه الثالث: أن المساكين وإن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة، إلا أنه يقع على ما زاد، ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز الدفع إلى ما زاد، ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم وضعفه معلوم مما سبق، والأصح الأول.
قوله: (و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين).
لامتناع الشراء بالنسبة إليهم، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح، لإمكان الشراء حينئذ.
قوله: (ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية).
وذلك لأنهما حمل واحد إجماعا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فراشا أو لا. ولو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك، لإمكان تجدده، ولا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.