ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل، وكذا القاتل على إشكال،
____________________
ويشكل بأن وجود قرينة التخصيص يقتضي عدم التناول، والأحقية ممنوعة، فإن الأحق هو من أراده المالك بالوصية دون غيره وإن كان دينه الحق، وهذا أقرب.
قوله: (ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم).
لوجود القرينة الدالة على ذلك، فإن تنفيذ الوصية إنما يكون إذا قلنا بالصرف إليهم، وكذا يدخلون لو لم يكن فيهم إلا كافر واحد.
فرع: لو كان بعض أهل القرية كفارا في وقت الوصية والموصي مسلم، ثم أسلموا في حياته ففي استحقاقهم نظر، وعلى ما سبق في الوصية لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته ثبت الاستحقاق هنا، وللنظر في ذلك مجال.
قوله: (ولو أوصى للجارح صحت وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال).
اختلف الأصحاب في الوصية للقاتل، فقال الشيخ: يصح (١)، لعموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٢)، ونحو ذلك كقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ (3). وقال ابن الجنيد: لا وصية لقاتل عمد، لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه من الميراث (4).
وفصل المصنف في المختلف والتذكرة: بأنه إن أوصى قبل القتل أو ما يوجبه لمن يندرج فيه القاتل، كما إذا قال: أعطوا أولادي أو إخوتي كذا، ثم يقتله أحدهم
قوله: (ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم).
لوجود القرينة الدالة على ذلك، فإن تنفيذ الوصية إنما يكون إذا قلنا بالصرف إليهم، وكذا يدخلون لو لم يكن فيهم إلا كافر واحد.
فرع: لو كان بعض أهل القرية كفارا في وقت الوصية والموصي مسلم، ثم أسلموا في حياته ففي استحقاقهم نظر، وعلى ما سبق في الوصية لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته ثبت الاستحقاق هنا، وللنظر في ذلك مجال.
قوله: (ولو أوصى للجارح صحت وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال).
اختلف الأصحاب في الوصية للقاتل، فقال الشيخ: يصح (١)، لعموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٢)، ونحو ذلك كقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ (3). وقال ابن الجنيد: لا وصية لقاتل عمد، لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه من الميراث (4).
وفصل المصنف في المختلف والتذكرة: بأنه إن أوصى قبل القتل أو ما يوجبه لمن يندرج فيه القاتل، كما إذا قال: أعطوا أولادي أو إخوتي كذا، ثم يقتله أحدهم