ولو أوصى له بعبد، ولآخر بتمام الثلث صح. ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له، فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكلمة والعبد صحيح، بخلاف رخصه.
____________________
الورثة بعد الحكم بخروجه عنهم بالوصية يحتاج إلى دليل.
واعلم أن قوله: (وإلا صرف إلى الورثة) معناه: وإن لم يوجد إلى آخره. وينبغي أن يراد بعدم الوجدان: اليأس منه عادة، فإنه لو رجي حصول الموصى به اتجه وجوب الصبر إلى حصوله.
قوله: (وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه).
وجه الإشكال معلوم مما سبق، وينبغي أن يقال: إذا كانت الوصية لمحض جهة القربة لم يشترط فيها قبول، فتكون متمحضة حقا للموصي، فينبغي عدم البطلان بتعذر المصرف، لانقطاع حق الورثة عنها فيصرف في وجوه البر.
وينبغي تحري أقرب الوجوه إلى الوصية، بخلاف ما لو أوصى لزيد بكذا فلم يقبل. وينبغي أن يقال: إن لم يكن الغرض من الوصية القربة تبطل، لتعذر المصرف وانتفاء ما يشبهه، وإلا اتجه الصرف في وجوه البر.
قوله: (ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني، ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه).
أي: لو أوصى لزيد بعبد، ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت
واعلم أن قوله: (وإلا صرف إلى الورثة) معناه: وإن لم يوجد إلى آخره. وينبغي أن يراد بعدم الوجدان: اليأس منه عادة، فإنه لو رجي حصول الموصى به اتجه وجوب الصبر إلى حصوله.
قوله: (وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه).
وجه الإشكال معلوم مما سبق، وينبغي أن يقال: إذا كانت الوصية لمحض جهة القربة لم يشترط فيها قبول، فتكون متمحضة حقا للموصي، فينبغي عدم البطلان بتعذر المصرف، لانقطاع حق الورثة عنها فيصرف في وجوه البر.
وينبغي تحري أقرب الوجوه إلى الوصية، بخلاف ما لو أوصى لزيد بكذا فلم يقبل. وينبغي أن يقال: إن لم يكن الغرض من الوصية القربة تبطل، لتعذر المصرف وانتفاء ما يشبهه، وإلا اتجه الصرف في وجوه البر.
قوله: (ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني، ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه).
أي: لو أوصى لزيد بعبد، ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت