____________________
ثلاثة يكون أربعة وعشرين، والنصيب ثلاثة، والوصية الأولى ثلاثة، والثانية واحد، والثالثة اثنان).
لا يخفى أن ثلث ثمانية لما كان اثنين وثلثين، وقد دفع إلى الأول سهم، وإلى الثاني ثلث سهم، لم يبق من الثلث إلا سهم وثلث. ولا ريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه في أجزاء المال - وهي الانصباء الثمانية - لتخرج جميع الوصايا صحاحا.
واعلم أنه قد أورد بعض الفضلاء على ما ذكره المصنف من بيان هذه المسائل بالجبر والمقابلة سؤالا حاصله: إن ما بين به غير مطابق لقوانين الحساب، لأن المال عندهم هو مربع الشئ، وهو حاصل ضرب الشئ في نفسه، والشئ هو جذر المال، وليس المال المذكور في شئ من المسائل المذكورة بمربع، فيكون المال بمعنى لغوي لا اصطلاحي.
ثم تكلف فرض المسائل مأخوذا فيها الشئ، فقال في المسألة الأولى - وهي ما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث - إن النصيب شئ ونزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان، فيكون الثلثان الباقيان شيئين وأربعة، فتدفع إلى الموصى له الأول وإلى الثاني واحدا نصف باقي الثلث، يبقى شيئان وخمسة تعدل ثلاثة أشياء هي أنصباء الورثة، تقابل شيئين بمثلهما يبقى خمسة يعدل نصيبا - وهي الشئ - فيكون المال كله أحدا وعشرين، وعلى هذا النهج جرى في باقي المسائل. والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: إنه لا يراد بالمال في المسائل المذكورة هو المال لغة قطعا، لأن المراد به فريضة الموصى لهم، وذلك ليس من المال اللغوي في شئ.
الثاني: إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به المطلوب المجهول على وجه صحيح لم يكن ذلك قادحا، نعم يلزم على صناعة الحساب
لا يخفى أن ثلث ثمانية لما كان اثنين وثلثين، وقد دفع إلى الأول سهم، وإلى الثاني ثلث سهم، لم يبق من الثلث إلا سهم وثلث. ولا ريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه في أجزاء المال - وهي الانصباء الثمانية - لتخرج جميع الوصايا صحاحا.
واعلم أنه قد أورد بعض الفضلاء على ما ذكره المصنف من بيان هذه المسائل بالجبر والمقابلة سؤالا حاصله: إن ما بين به غير مطابق لقوانين الحساب، لأن المال عندهم هو مربع الشئ، وهو حاصل ضرب الشئ في نفسه، والشئ هو جذر المال، وليس المال المذكور في شئ من المسائل المذكورة بمربع، فيكون المال بمعنى لغوي لا اصطلاحي.
ثم تكلف فرض المسائل مأخوذا فيها الشئ، فقال في المسألة الأولى - وهي ما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث - إن النصيب شئ ونزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان، فيكون الثلثان الباقيان شيئين وأربعة، فتدفع إلى الموصى له الأول وإلى الثاني واحدا نصف باقي الثلث، يبقى شيئان وخمسة تعدل ثلاثة أشياء هي أنصباء الورثة، تقابل شيئين بمثلهما يبقى خمسة يعدل نصيبا - وهي الشئ - فيكون المال كله أحدا وعشرين، وعلى هذا النهج جرى في باقي المسائل. والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: إنه لا يراد بالمال في المسائل المذكورة هو المال لغة قطعا، لأن المراد به فريضة الموصى لهم، وذلك ليس من المال اللغوي في شئ.
الثاني: إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به المطلوب المجهول على وجه صحيح لم يكن ذلك قادحا، نعم يلزم على صناعة الحساب