وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة،
____________________
قوله (فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به فالأقرب القبول).
يجوز في تاء (عرفت) الفتح والضم على إرادة الموصي نفسه أو الشاهد، ولعل الضم أولى ليكون إخبارا عن علمه بما في الكتاب وأنه ليس بمبهم عنده، فإن شرط الإشهاد كون المقر عالما بما أقر به.
ووجه القرب: أن ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصيلا، لأن الدلالة على الأمور المتعددة إجمالا كافية كالدلالة عليها تفصيلا. ويحتمل العدم، لبقاء الإبهام مع الإجمال، وهو ممنوع، وما قربه المصنف أقرب.
قوله: (وكذا البحث في المقر).
أي: الحكم في المقر بكتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية، فإن أقر بما فيه من غير أن يعلم الشهود بما فيه لم يجز ولم يعد بذلك مقرا. وإن قال: قد عرفت ما فيه فاشهدوا على به، وقد قرأه الشاهد وعلم ما فيه، فإنه يكفي ذلك في الشهادة على إقراره على الأقرب.
قوله: (وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة).
إذا وقع الرد بعد الموت وقبل القبول من الموصى له، أو من يقوم مقامه بطلت الوصية، وكان الموصى به معدودا من جملة التركة يصرف في مصارفها.
ولا يخفى أن في قوله: (رجع) توسعا، لأنه لم يخرج عن التركة بمجرد الوصية والموت ليعود إليها وإن قلنا إن القبول كاشف عن الملك بالموت، لأن الرد على هذا القول كاشف عن عدمه. نعم على القول بأن الموصى له يملك بالموت ملكا غير ثابت فيستقر بالقبول، وينتقل بالرد إلى الورثة يستقيم ذلك، إلا أنه قول غير مرضي،
يجوز في تاء (عرفت) الفتح والضم على إرادة الموصي نفسه أو الشاهد، ولعل الضم أولى ليكون إخبارا عن علمه بما في الكتاب وأنه ليس بمبهم عنده، فإن شرط الإشهاد كون المقر عالما بما أقر به.
ووجه القرب: أن ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصيلا، لأن الدلالة على الأمور المتعددة إجمالا كافية كالدلالة عليها تفصيلا. ويحتمل العدم، لبقاء الإبهام مع الإجمال، وهو ممنوع، وما قربه المصنف أقرب.
قوله: (وكذا البحث في المقر).
أي: الحكم في المقر بكتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية، فإن أقر بما فيه من غير أن يعلم الشهود بما فيه لم يجز ولم يعد بذلك مقرا. وإن قال: قد عرفت ما فيه فاشهدوا على به، وقد قرأه الشاهد وعلم ما فيه، فإنه يكفي ذلك في الشهادة على إقراره على الأقرب.
قوله: (وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة).
إذا وقع الرد بعد الموت وقبل القبول من الموصى له، أو من يقوم مقامه بطلت الوصية، وكان الموصى به معدودا من جملة التركة يصرف في مصارفها.
ولا يخفى أن في قوله: (رجع) توسعا، لأنه لم يخرج عن التركة بمجرد الوصية والموت ليعود إليها وإن قلنا إن القبول كاشف عن الملك بالموت، لأن الرد على هذا القول كاشف عن عدمه. نعم على القول بأن الموصى له يملك بالموت ملكا غير ثابت فيستقر بالقبول، وينتقل بالرد إلى الورثة يستقيم ذلك، إلا أنه قول غير مرضي،