____________________
بين ما إذا قدر للوصية مالا وعدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملا بحقيقة اللفظ، فالفرق الواقع في كلام المصنف غير واضح.
فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف، وأمكن شراء أربعة نفيسة بألف، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير، وعلى ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة.
ومعنى قول المصنف: (ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة) أن الأربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزي، لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة.
قوله: (البحث الثاني: الموصى له: لو قال إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين، أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما وجارية بطلت).
وجه البطلان: إن التنكير في قوله: (غلاما) يشعر بالتوحيد، بل لا يتبادر منه إلا ذلك، فالمفهوم من قوله: (إن كان حملها غلاما) أن يكون كله غلاما، وكذا البواقي، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. وفي وجه للشافعية أنها إن ولدت غلامين فالوصية لهما (1).
فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف، وأمكن شراء أربعة نفيسة بألف، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير، وعلى ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة.
ومعنى قول المصنف: (ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة) أن الأربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزي، لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة.
قوله: (البحث الثاني: الموصى له: لو قال إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين، أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما وجارية بطلت).
وجه البطلان: إن التنكير في قوله: (غلاما) يشعر بالتوحيد، بل لا يتبادر منه إلا ذلك، فالمفهوم من قوله: (إن كان حملها غلاما) أن يكون كله غلاما، وكذا البواقي، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. وفي وجه للشافعية أنها إن ولدت غلامين فالوصية لهما (1).