____________________
المهر، لأنه وطأ شبهة، ولا تصير أم ولد، لأنه قد تبين دخولها في ملك الموصى له من حين الموت. وعلى القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه ولا مهر عليه، لكن تقوم عليه عند القبول.
وقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني (1)، وهو إنما يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث وبالقبول إلى الموصى له، أما إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك.
قوله: (وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت والقبول على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من الفروع، وبيانه: أنه لو كان الموصى به عبدا، ومات الموصي قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعده، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له، لأنه قد تبين كونه مملوكا له عند الهلال، لأنه دخل في ملكه بالموت، وعلى القول الآخر لا تجب عليه، لأنه لم يكن مالكا عند الهلال.
فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول - بناء على أن القبول سبب - هل هو ملك للميت أم للوارث؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب، وعلى الأول السقوط.
ويحتمل - على القول بأن القبول كاشف - السقوط أيضا، لامتناع تكليف الغافل، لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له، والرد، فيكون هو الوارث، خصوصا إذا لم يتبين الحال إلا بعد خروج وقت الأداء ولقائل أن يقول: إن عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضي السقوط
وقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني (1)، وهو إنما يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث وبالقبول إلى الموصى له، أما إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك.
قوله: (وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت والقبول على الأول دون الثاني).
هذا أيضا من الفروع، وبيانه: أنه لو كان الموصى به عبدا، ومات الموصي قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعده، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له، لأنه قد تبين كونه مملوكا له عند الهلال، لأنه دخل في ملكه بالموت، وعلى القول الآخر لا تجب عليه، لأنه لم يكن مالكا عند الهلال.
فعلى هذا هل تجب على الوارث أم تسقط؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول - بناء على أن القبول سبب - هل هو ملك للميت أم للوارث؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب، وعلى الأول السقوط.
ويحتمل - على القول بأن القبول كاشف - السقوط أيضا، لامتناع تكليف الغافل، لعدم تعيين المالك وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له، والرد، فيكون هو الوارث، خصوصا إذا لم يتبين الحال إلا بعد خروج وقت الأداء ولقائل أن يقول: إن عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضي السقوط