____________________
وحاصل ما هنا: إنه بناء على عدم احتساب الرقبة على الموصى له، وإنما يحتسب عليه تفاوت ما بين القيمتين، هل تحتسب الرقبة على الوارث، بحيث تكون قيمتها من جملة الثلثين اللذين يجب بقاؤهما للوارث بعد إخراج الوصية، أم لا تحتسب على واحد منهما، فإن احتمال احتسابها على الموصى له قد سبق ذكره في كلامه؟
فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة الجارية مجرى الإتلاف، ولذلك وجبت بها القيمة على الغاصب، ومن بقاء الرقبة لهم، وتمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بها خاصة كالعتق ونحوه، وقد ذكر الدليل من الجانبين وبيان احتسابها على الوارث وضعف مقابله فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في المؤقتة، وفي المؤبدة إشكال).
أما في المؤقتة فظاهر، لأن العبد والحيوان مملوك للوارث، ولم يخرج بالوصية عن كونه منتفعا به، ولا خلاف في ذلك.
وأما في المؤبدة ففي الحكم إشكال ينشأ: من احتمال كونها على الوارث، لأنه المالك للرقبة، وهي مناط النفقة والفطرة. ومن احتمال كونها على الموصى له، لأنه مالك المنفعة مؤبدا فكان كالزوج، ولأن نفعه له، فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا، ولأن إثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به، بخلاف المستأجر فإن عوض منافعه لمالك الرقبة.
ومن احتمال كونها في كسب العبد، فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال، لأن الوارث لا نفع له، والموصى له غير مالك. إلا أن إيجاب الفطرة على هذا الوجه بعيد، خصوصا إذا أخذت النفقة من بيت المال.
والأصح الأول، لعموم النصوص الواردة بوجوب الإنفاق على العبد والحيوان
فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة الجارية مجرى الإتلاف، ولذلك وجبت بها القيمة على الغاصب، ومن بقاء الرقبة لهم، وتمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بها خاصة كالعتق ونحوه، وقد ذكر الدليل من الجانبين وبيان احتسابها على الوارث وضعف مقابله فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في المؤقتة، وفي المؤبدة إشكال).
أما في المؤقتة فظاهر، لأن العبد والحيوان مملوك للوارث، ولم يخرج بالوصية عن كونه منتفعا به، ولا خلاف في ذلك.
وأما في المؤبدة ففي الحكم إشكال ينشأ: من احتمال كونها على الوارث، لأنه المالك للرقبة، وهي مناط النفقة والفطرة. ومن احتمال كونها على الموصى له، لأنه مالك المنفعة مؤبدا فكان كالزوج، ولأن نفعه له، فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا، ولأن إثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به، بخلاف المستأجر فإن عوض منافعه لمالك الرقبة.
ومن احتمال كونها في كسب العبد، فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال، لأن الوارث لا نفع له، والموصى له غير مالك. إلا أن إيجاب الفطرة على هذا الوجه بعيد، خصوصا إذا أخذت النفقة من بيت المال.
والأصح الأول، لعموم النصوص الواردة بوجوب الإنفاق على العبد والحيوان