ولو رد بعضا صح فيما قبله، وفي رد رأس العبد مثلا إشكال، ينشأ من بطلان إفراده، فيبطل الرد أو الوصية.
____________________
مختار المصنف، لأن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل، والأصل عدمه، ولعموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة﴾ (1) ونحوه.
قوله: (ولو كان بعده لم يبطل إجماعا).
هذا والذي قبله هما القسمان الباقيان من الأربعة.
قوله: (ولو رد بعضا صح فيما قبله).
المراد أنه رد بعضا وقبل بعضا، وحكمه الصحة فيما قبله، والبطلان فيما رده إعطاء لكل منهما حكمه.
وليست الوصية كالبيع ونحوه يجب فيها مطابقة القبول للإيجاب، لأنها تبرع محض، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل والبعض، ومن ثم لو زادت على الثلث وقبل الموصى له بطل الزائد خاصة، ولم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به شيئا واحدا.
قوله: (وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية).
أي: لو رد بعضا لا يمكن إفراده بالحكم كرأس العبد الموصى به ويده، ففي صحة الرد وبطلانه إشكال ينشأ: من امتناع إفراده حتى لو خصه بالرد كان باطلا، فيحتمل بطلان الوصية، لأن الرأس قد يعبر به عن الجملة، وأقل أحواله أن يكون مجازا.
قوله: (ولو كان بعده لم يبطل إجماعا).
هذا والذي قبله هما القسمان الباقيان من الأربعة.
قوله: (ولو رد بعضا صح فيما قبله).
المراد أنه رد بعضا وقبل بعضا، وحكمه الصحة فيما قبله، والبطلان فيما رده إعطاء لكل منهما حكمه.
وليست الوصية كالبيع ونحوه يجب فيها مطابقة القبول للإيجاب، لأنها تبرع محض، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل والبعض، ومن ثم لو زادت على الثلث وقبل الموصى له بطل الزائد خاصة، ولم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به شيئا واحدا.
قوله: (وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية).
أي: لو رد بعضا لا يمكن إفراده بالحكم كرأس العبد الموصى به ويده، ففي صحة الرد وبطلانه إشكال ينشأ: من امتناع إفراده حتى لو خصه بالرد كان باطلا، فيحتمل بطلان الوصية، لأن الرأس قد يعبر به عن الجملة، وأقل أحواله أن يكون مجازا.