ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عم.
يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد،
____________________
قوله: (ولو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة).
وكذا التشريك فلم يبق إلا التخيير شرعا.
قوله: (ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عم).
أي: لو أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل، ولمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال: أوصيت بكذا لمن شئت، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة، وأنه يعم الأفراد على طريق البدل أو أعم منه كما في (من شاء). والغرض من هذا أن مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى إرادة كل واحد، بخلاف أحد هذين، لأنه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام.
واعلم أنه ليس المراد من قوله: (كالرجل) تعلق الوصية به مع التعريف بل أعم، إذ يجوز أن يراد باللام العهد، والمعهود ما سبق من قوله: (كرجل). وأيضا فإن في مثله لا تفيد العموم فهو في حكم النكرة، لأن اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة. أما قوله: (من شاء) فإنه للعموم، لأن من من أدواته. وقوله: (عم) المراد به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي، ولكل فرد على طريق البدل.
قوله: (يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد).
وجه القرب: أن العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية والمقالية، ولا ريب أن ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب والهذر، العالم بأنه لا ولد له صلبي، أنه لا يريد بولده إلا الموجود وهو ولد ولده، ولا يريد بأبيه وهو يعلم أن
وكذا التشريك فلم يبق إلا التخيير شرعا.
قوله: (ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عم).
أي: لو أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل، ولمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال: أوصيت بكذا لمن شئت، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة، وأنه يعم الأفراد على طريق البدل أو أعم منه كما في (من شاء). والغرض من هذا أن مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى إرادة كل واحد، بخلاف أحد هذين، لأنه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام.
واعلم أنه ليس المراد من قوله: (كالرجل) تعلق الوصية به مع التعريف بل أعم، إذ يجوز أن يراد باللام العهد، والمعهود ما سبق من قوله: (كرجل). وأيضا فإن في مثله لا تفيد العموم فهو في حكم النكرة، لأن اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة. أما قوله: (من شاء) فإنه للعموم، لأن من من أدواته. وقوله: (عم) المراد به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي، ولكل فرد على طريق البدل.
قوله: (يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد).
وجه القرب: أن العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية والمقالية، ولا ريب أن ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب والهذر، العالم بأنه لا ولد له صلبي، أنه لا يريد بولده إلا الموجود وهو ولد ولده، ولا يريد بأبيه وهو يعلم أن