جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٥
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلاثة قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي.
ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل بطلت،
____________________
يعود إلى المتروك من الدار وهو متعلق الثلث. ولا شك أن غلته إن كانت دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن زادت فالزائد للوارث كما ذكره المصنف.
قوله: (ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله، ويسعى في الباقي، ولو لم يبق شئ بطلت. وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق ويسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وأن كانت أقل بطلت).
القول الأول لابن إدريس (١)، واختاره المصنف وبعض المتأخرين، والقول المحكي للشيخ رحمه الله في النهاية (٢)، وابن البراج (٣)، واختاره المفيد في المقنعة (٤).
والأصح الأول: لعموم: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (5) وللأخبار الكثيرة بنفوذ الوصية في ثلث المال من غير فرق بين القليل والكثير، ولحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: " إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى

(١) نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٠٦.
(٢) النهاية: ٦١٠.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٠٦.
(٤) المقنعة: ١٠٢.
(٥) البقرة: ١٨١.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست