ه: لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع، وكواحد منهم، أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.
____________________
قوله: (وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما).
أي: وكذا الحكم فيما إذا جهل عدم تملك من عدا الحي، فيما لو أوصى لهما فمات أحدهما بعد الوصية، فإن للحي النصف فقط قطعا، لتحقق قصد الشركة حين الوصية، سواء قلنا إن موت الموصى له يقتضي بطلان الوصية لو مات قبل الموصي أم لا.
قوله: (أما لو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف).
أي: لو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة مثلا، وكان أحدهما ميتا فإن الحي يستحق النصف قطعا، لأنه قد أفرد كل واحد منهما عن الآخر بالاستحقاق باللفظ، فكان كما لو قال: هذا المقدار بينهما أو لهما، بخلاف الصورة السابقة، فإن التنصيف إنما جاء من مزاحمة الثاني للأول في استحقاق الجميع.
واعلم أن الظاهر في مثل هذا اللفظ اشتراكهما في نصف المائة، لأن كل واحد منهما يستحق نصفا، إذ لا يفهم من اللفظ إلا ذاك، وأن استحقاق كل واحد منهما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا، والظاهر هو الأول، وليس هو كما لو قال: أعطوا كلا منهما درهما إذ لا يفهم منه إلا التعدد.
قوله: (ه: ولو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف، والربع، وكواحد منهم).
وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لشخصين أو لقبيلتين.
أي: وكذا الحكم فيما إذا جهل عدم تملك من عدا الحي، فيما لو أوصى لهما فمات أحدهما بعد الوصية، فإن للحي النصف فقط قطعا، لتحقق قصد الشركة حين الوصية، سواء قلنا إن موت الموصى له يقتضي بطلان الوصية لو مات قبل الموصي أم لا.
قوله: (أما لو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف).
أي: لو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة مثلا، وكان أحدهما ميتا فإن الحي يستحق النصف قطعا، لأنه قد أفرد كل واحد منهما عن الآخر بالاستحقاق باللفظ، فكان كما لو قال: هذا المقدار بينهما أو لهما، بخلاف الصورة السابقة، فإن التنصيف إنما جاء من مزاحمة الثاني للأول في استحقاق الجميع.
واعلم أن الظاهر في مثل هذا اللفظ اشتراكهما في نصف المائة، لأن كل واحد منهما يستحق نصفا، إذ لا يفهم من اللفظ إلا ذاك، وأن استحقاق كل واحد منهما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا، والظاهر هو الأول، وليس هو كما لو قال: أعطوا كلا منهما درهما إذ لا يفهم منه إلا التعدد.
قوله: (ه: ولو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف، والربع، وكواحد منهم).
وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لشخصين أو لقبيلتين.