جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ١١١
ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال، والإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، فلا يفتقر إلى قبض، ويكفي أجزت أو وأنفذت وشبهه. فلو أعتق عبدا ولا مال له سواه، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة، فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث.
____________________
قوله: (ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال).
منشأ الإشكال معلوم مما سبق، ومنه يعلم الراجح من الطرفين.
قوله: (والإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ويكفي: أجزت، أو أنفذت، وشبهه. ولو أعتق عبدا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث).
في كون الإجازة تنفيذا، أو إمضاء لتصرف الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة وجهان:
المختار عندنا الأول، لأن الملك باق على المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك، وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال، فأشبه بيع الشقص المشفوع. وأيضا فإن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق له لا يقتضي كونه مالكا، لأن الحق أعم من الملك فتصرف الموصي في الملك وإجازة الوارث في معنى الإسقاط لحقه.
وأيضا فإن المريض لو برأ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة بناء على أنها كالوصية، ولم يفتقر إلى الاستئناف.
والثاني: أن الإجازة ابتداء عطية من الورثة، وتصرف الموصي في الزائد على الثلث لاغ، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأن الزيادة حق الورثة فيلغو تصرف الموصى فيها.
وضعفه ظاهر، لأنا لا نسلم أن مجرد التلفظ بالوصية منهي عنه، ولا نسلم أن
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست