ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال
____________________
كالبيع فإنه لا يتم الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ (1)، وجوز ابن إدريس القبول قبل الموت وبعده (2)، ويلوح من الدروس اختياره (3).
ومختار المصنف أقوى، وإلا لم يعتبر قبول الوارث ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد قبل، وهو باطل، لأن إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له وعدمه، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا.
قوله: (وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي، ولا يكفي الموت بدون القبول، وبالعكس).
لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول، وأنه لا يعتبر إلا بعد الموت، إذ لا يؤثر بدونه على اختلاف القولين.
قوله: (ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه).
كالأخذ والتصرف، وذلك لأن الوصية غير منجزة فلم يشترط فيها القبول لفظا، لكونها شرعت على غير نهج العقود اللازمة واكتفي فيها بالكتابة، ومن ثم لم يعتبر في القبول اتصاله بالإيجاب على الوجه المعتبر في العقود اللازمة، بل لا يكاد يتفق على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت، وإلى ذلك أو ماء بقوله: (ولا اتصال القبول)، إلا أن قوله: (فلو قبل بعد الموت بمدة، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد) يقتضي بأمرين:
ومختار المصنف أقوى، وإلا لم يعتبر قبول الوارث ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد قبل، وهو باطل، لأن إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له وعدمه، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا.
قوله: (وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي، ولا يكفي الموت بدون القبول، وبالعكس).
لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول، وأنه لا يعتبر إلا بعد الموت، إذ لا يؤثر بدونه على اختلاف القولين.
قوله: (ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه).
كالأخذ والتصرف، وذلك لأن الوصية غير منجزة فلم يشترط فيها القبول لفظا، لكونها شرعت على غير نهج العقود اللازمة واكتفي فيها بالكتابة، ومن ثم لم يعتبر في القبول اتصاله بالإيجاب على الوجه المعتبر في العقود اللازمة، بل لا يكاد يتفق على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت، وإلى ذلك أو ماء بقوله: (ولا اتصال القبول)، إلا أن قوله: (فلو قبل بعد الموت بمدة، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد) يقتضي بأمرين: