____________________
الدابة ذلك.
قلنا: الظاهر أنه إذا علم إرادة ذلك لا مانع من الجواز، والمبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية، أو لم توجد قرينة تدل على شئ، وذلك لأن خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له، وإلا فلمولاه، إنما هو هنا، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر، لأنه خروج عن محل النزاع.
قوله: (والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، والبطلان للحربي والمرتد).
اختلف الأصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال:
الأول: المنع مطلقا، وهو مختار ابن البراج (1).
الثاني: الجواز مطلقا، وهو مختار المفيد (2) وابن إدريس (3).
الثالث: جواز الوصية للكافر القريب دون غيره، وهو مختار الشيخ في المبسوط (4)، وجماعة.
الرابع: جواز الوصية للذمي دون الحربي، وهو مختار الشيخ في الخلاف (5)، والمصنف.
وجه الأول: أن الوصية تستلزم المودة وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، ويضعف
قلنا: الظاهر أنه إذا علم إرادة ذلك لا مانع من الجواز، والمبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية، أو لم توجد قرينة تدل على شئ، وذلك لأن خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له، وإلا فلمولاه، إنما هو هنا، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر، لأنه خروج عن محل النزاع.
قوله: (والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، والبطلان للحربي والمرتد).
اختلف الأصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال:
الأول: المنع مطلقا، وهو مختار ابن البراج (1).
الثاني: الجواز مطلقا، وهو مختار المفيد (2) وابن إدريس (3).
الثالث: جواز الوصية للكافر القريب دون غيره، وهو مختار الشيخ في المبسوط (4)، وجماعة.
الرابع: جواز الوصية للذمي دون الحربي، وهو مختار الشيخ في الخلاف (5)، والمصنف.
وجه الأول: أن الوصية تستلزم المودة وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، ويضعف