ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين، وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول إلى من بلغ الأربعين، وللغلمان والصبيان من لم يبلغ.
____________________
ولو قال: لورثته بطلت).
لأن لفظ العصبة لا يشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة، واختار المصنف في التذكرة الصحة في الوصية لورثة فلان إذا مات الموصي وفلان حي، والتوقف إلى أن يموت فلأن فيتبين من يرثه وتصرف إليهم الوصية (1). ويشكل بأن الموصى له لا بد من وجوده وقت الوصية، وربما تجدد وارث فلان بعدها كما لو تجدد له ولد، نعم لو ورثه من كان موجودا وقت الوصية لم يكن ما ذكره بعيدا.
ولقائل أن يقول: إنه لو صح مثل ذلك لزم صحة الوصية للوارث في زمان لم يكن وارثا، فيلزم أنه لو أوصى للعلماء استحق الوصية من تجدد صيرورته عالما بعد موت الموصي، إذا كان موجودا وقت الوصية، وهو معلوم البطلان، إذ الوصية للعلماء يستدعي كون المستحق عالما بالفعل ولو حين موت الموصي.
قوله: (ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول لمن بلغ الأربعين، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ).
أما الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم، وأما الشيوخ والشبان والفتيان فقد اختلف فيهم.
وحكى المصنف في التذكرة ما ذكره هنا عن بعض الشافعية (2) ثم قال: والمعتمد
لأن لفظ العصبة لا يشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة، واختار المصنف في التذكرة الصحة في الوصية لورثة فلان إذا مات الموصي وفلان حي، والتوقف إلى أن يموت فلأن فيتبين من يرثه وتصرف إليهم الوصية (1). ويشكل بأن الموصى له لا بد من وجوده وقت الوصية، وربما تجدد وارث فلان بعدها كما لو تجدد له ولد، نعم لو ورثه من كان موجودا وقت الوصية لم يكن ما ذكره بعيدا.
ولقائل أن يقول: إنه لو صح مثل ذلك لزم صحة الوصية للوارث في زمان لم يكن وارثا، فيلزم أنه لو أوصى للعلماء استحق الوصية من تجدد صيرورته عالما بعد موت الموصي، إذا كان موجودا وقت الوصية، وهو معلوم البطلان، إذ الوصية للعلماء يستدعي كون المستحق عالما بالفعل ولو حين موت الموصي.
قوله: (ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول لمن بلغ الأربعين، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ).
أما الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم، وأما الشيوخ والشبان والفتيان فقد اختلف فيهم.
وحكى المصنف في التذكرة ما ذكره هنا عن بعض الشافعية (2) ثم قال: والمعتمد