الأول: فيما خلا عن الاستثناء: وفيه مقامان:
الأول: إذا كان الموصى له واحدا، إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم وإن تفاضلوا، فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم.
____________________
قوله: (الأول: إذا كان الموصى له واحدا: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم).
الذي عليه علماؤنا أنه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته، أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا.
وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك متيقن والزائد مشكوك فيه.
وقال جمع من العامة: إنه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال.
فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال، وإن كان له ابنان فالوصية بنصف المال، وعلى هذا - وليس بجيد، لأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة - فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية.
وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال ومع الثلاثة بثلث المال،
الذي عليه علماؤنا أنه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته، أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا.
وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك متيقن والزائد مشكوك فيه.
وقال جمع من العامة: إنه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال.
فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال، وإن كان له ابنان فالوصية بنصف المال، وعلى هذا - وليس بجيد، لأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة - فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية.
وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال ومع الثلاثة بثلث المال،