____________________
قوله: (ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما).
لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للآخر تصح الوصية، كما لو أوصى بأحدهما فقط، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله، لأن لكل واحد منهما تعلقا بالزرع، فهما بمنزلة الشريكين.
قوله: (فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال، وعدمه، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره).
لا ريب أن في ترك الإنفاق ضررا به وبشريكه، ولا طريق إلى دفع الضرر عن الشريك إلا بالإنفاق، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (1)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال ويعارض ذلك بإطباقهم على أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه، ولا على مال غيره، إلا أن يكون ذا نفس محترمة، وقد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة (2)، وتردد في التحرير (3).
والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والانفاق ونحوهما، فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعا للضرر.
وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجبره على الإنفاق أو أنفق
لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للآخر تصح الوصية، كما لو أوصى بأحدهما فقط، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله، لأن لكل واحد منهما تعلقا بالزرع، فهما بمنزلة الشريكين.
قوله: (فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال، وعدمه، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره).
لا ريب أن في ترك الإنفاق ضررا به وبشريكه، ولا طريق إلى دفع الضرر عن الشريك إلا بالإنفاق، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (1)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال ويعارض ذلك بإطباقهم على أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه، ولا على مال غيره، إلا أن يكون ذا نفس محترمة، وقد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة (2)، وتردد في التحرير (3).
والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والانفاق ونحوهما، فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعا للضرر.
وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجبره على الإنفاق أو أنفق