ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب. ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات.
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب.
____________________
ويمكن الجواب بأن الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع.
واحترز بقوله: (وهم منحصرون) عما إذا لم يكونوا محصورين، وصرح بحكم هذا بقوله: (ولو كانوا منتشرين دخل الإناث). قال المصنف في التذكرة في آخر البحث: هذا إذا كانوا محصورين، وإما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا (1).
قوله: (ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب).
كذا فسر المصنف في التحرير (2)، والشهيد في الدروس (3). وقيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل (4)، والذي في كلام أهل اللغة أن الأرملة هي المحتاجة المسكينة (5).
قوله: (ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات).
لأن لفظ الأخوة لا يشملهن إلا مجازا.
قوله: (ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب).
واحترز بقوله: (وهم منحصرون) عما إذا لم يكونوا محصورين، وصرح بحكم هذا بقوله: (ولو كانوا منتشرين دخل الإناث). قال المصنف في التذكرة في آخر البحث: هذا إذا كانوا محصورين، وإما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا (1).
قوله: (ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب).
كذا فسر المصنف في التحرير (2)، والشهيد في الدروس (3). وقيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل (4)، والذي في كلام أهل اللغة أن الأرملة هي المحتاجة المسكينة (5).
قوله: (ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات).
لأن لفظ الأخوة لا يشملهن إلا مجازا.
قوله: (ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب).