____________________
وقول المصنف: (فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا) يحتمل أن يريد بتخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان في المسألة السابقة أنه بتقدير الصحة فيها يلزم القول بالصحة هنا بطريق أولى، وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (1).
ويحتمل أن لا يريد ذلك، وتخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان ثمة لبيان الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الحكم، وهذا هو الظاهر، لأنه على تقدير احتمال الصحة في المسألة السابقة يحتمل هنا البطلان أيضا، نظرا إلى فوات الوصف المقتضي لفوات متعلق الوصية.
وقوله: (ومات عنه) ليس فيه كثير فائدة، إذ جميع مسائل الوصية لا بد فيها من بقاء الموصى به بعد الموصي، إذ لو تلف قبله لبطلت الوصية، لفوات متعلقها. ولا يحترز به عن أن يتجدد له قبل الموت غيره، لأنه على احتمال البطلان في المسألة السابقة لا تعلق للوصية بالمتجدد.
وليس القول بصحة الوصية بعيدا من الصواب، لما سبق تحقيقه من أن الحمل على المجاز بمعونة المقام في مثل ذلك أولى من إلغاء الوصية، كما لو أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد.
قوله: (ولو أوصى بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، لأن التاء للوحدة، وأصلها شاهة، لأن تصغيرها شويهة، والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضان والمعز).
نص أهل اللغة على أن اسم الشاة يذكر ويؤنث (2)، وذلك دليل على أنه لا
ويحتمل أن لا يريد ذلك، وتخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان ثمة لبيان الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الحكم، وهذا هو الظاهر، لأنه على تقدير احتمال الصحة في المسألة السابقة يحتمل هنا البطلان أيضا، نظرا إلى فوات الوصف المقتضي لفوات متعلق الوصية.
وقوله: (ومات عنه) ليس فيه كثير فائدة، إذ جميع مسائل الوصية لا بد فيها من بقاء الموصى به بعد الموصي، إذ لو تلف قبله لبطلت الوصية، لفوات متعلقها. ولا يحترز به عن أن يتجدد له قبل الموت غيره، لأنه على احتمال البطلان في المسألة السابقة لا تعلق للوصية بالمتجدد.
وليس القول بصحة الوصية بعيدا من الصواب، لما سبق تحقيقه من أن الحمل على المجاز بمعونة المقام في مثل ذلك أولى من إلغاء الوصية، كما لو أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد.
قوله: (ولو أوصى بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، لأن التاء للوحدة، وأصلها شاهة، لأن تصغيرها شويهة، والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضان والمعز).
نص أهل اللغة على أن اسم الشاة يذكر ويؤنث (2)، وذلك دليل على أنه لا