____________________
وتحقيقه: أن تجعل الثلث سهمين ونصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف، فإذا دفعت النصيب إلى صاحبه، وإلى الآخر نصف الباقي - وهو سهم - يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، لأن الثلثين أربعة أسهم ونصيبان، والباقي من الثلث سهم، تدفع النصيبين إلى اثنين، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر، فالنصيب خمسة، فإذا بسطت باقي الانصباء أخماسا كانت أحدا وعشرين.
ولو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث، جعلت أربعة سهام ونصيبا، وأكملت العمل.
واعلم أن الأولى أن يقول: أحدا، بدل (إحدى) في قوله: (كانت إحدى وعشرين)، لأنه لا محل للتأنيث.
قوله: (أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تدفع نصفه وهو سدس المال - إلى قوله -: يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، ثم تجبر وتقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين، والنصيب خمسة).
هذا هو الطريق الرابع، وهو أحد طرق الجبر والمقابلة، وكله ظاهر.
ووجه قوله: (فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا)، أنه إذا كان خمسة أسداس
ولو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث، جعلت أربعة سهام ونصيبا، وأكملت العمل.
واعلم أن الأولى أن يقول: أحدا، بدل (إحدى) في قوله: (كانت إحدى وعشرين)، لأنه لا محل للتأنيث.
قوله: (أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تدفع نصفه وهو سدس المال - إلى قوله -: يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، ثم تجبر وتقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين، والنصيب خمسة).
هذا هو الطريق الرابع، وهو أحد طرق الجبر والمقابلة، وكله ظاهر.
ووجه قوله: (فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا)، أنه إذا كان خمسة أسداس