____________________
للإطباق على أن ذلك محسوب من التركة، والوصية تتعلق بمجموعها والأمر في غير العمد واضح. أما العمد فقد يتوقف فيه من حيث تجدد ثبوته بعد الموت، ويندفع بأنه عوض القصاص الذي هو موروث عن المجني عليه، وعوض الموروث موروث.
قوله: (ولو أوصى بالمضاربة بتركته على أن نصف الربح للوارث صح).
هذا قول الشيخ في النهاية (1)، وجمع من الأصحاب (2)، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (3)، وإطلاقه يتناول الوارث الصغير والبالغ، ويعم ما إذا كانت حصة الموصى له من الربح بقدر أجرة المثل لعمله في المال أو زائدة عليها، بل صرح المصنف في القراض من هذا الكتاب والتذكرة: بأن الزائد من الحصة عن أجرة المثل لا يحسب من الثلث (4).
وقد روى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان - إلى أن قال - فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاقتصصت عليه قصتي فقال عليه السلام: " أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان " (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال له، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه
قوله: (ولو أوصى بالمضاربة بتركته على أن نصف الربح للوارث صح).
هذا قول الشيخ في النهاية (1)، وجمع من الأصحاب (2)، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (3)، وإطلاقه يتناول الوارث الصغير والبالغ، ويعم ما إذا كانت حصة الموصى له من الربح بقدر أجرة المثل لعمله في المال أو زائدة عليها، بل صرح المصنف في القراض من هذا الكتاب والتذكرة: بأن الزائد من الحصة عن أجرة المثل لا يحسب من الثلث (4).
وقد روى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان - إلى أن قال - فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاقتصصت عليه قصتي فقال عليه السلام: " أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان " (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال له، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه