____________________
الرد، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة).
إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال، فإن أجاز الورثة فلا بحث، وإن لم يجيزوا وضاق الثلث عن الوصيتين، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الأولى، قدمت السابقة على ما تقدم.
فإن نص على التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين، لأن الموصي لما نص على عدم التقديم لم يكون لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت إحدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع، فتكون الفريضة من تسعة.
ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوى، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع - وهو نصف سدس - لعدم تزاحم الوصيتين فيه، ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين، لتزاحمهما فيه ولا أولوية.
وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس، ويضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي، فيكون ما قواه المصنف أقوى.
وينخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة، أن الأول يأخذ جميع المال، وتبطل الأخيرة إذ لا محل لها. ومن قوله فيه: إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع،
إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال، فإن أجاز الورثة فلا بحث، وإن لم يجيزوا وضاق الثلث عن الوصيتين، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الأولى، قدمت السابقة على ما تقدم.
فإن نص على التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين، لأن الموصي لما نص على عدم التقديم لم يكون لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت إحدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع، فتكون الفريضة من تسعة.
ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوى، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع - وهو نصف سدس - لعدم تزاحم الوصيتين فيه، ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين، لتزاحمهما فيه ولا أولوية.
وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس، ويضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي، فيكون ما قواه المصنف أقوى.
وينخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة، أن الأول يأخذ جميع المال، وتبطل الأخيرة إذ لا محل لها. ومن قوله فيه: إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع،