____________________
لا حكاية، وإنما المروي قضاؤه عليه السلام ولا عموم له. وسلب أهلية العبد إن أريد به بالنسبة إلى العبارة فممنوع، وإن أريد به بالنسبة إلى التصرف لم يضر، لأنا نحاول بصحة الوصية نفوذها بعد الموت على تقدير العتق، ونمنع اشتراط صحة العبارة بكونه متى مات يجب النفوذ، والتعليق المدعى لزومه غير قادح كما لو قال: إن مت في سفري هذا، وهذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا يعد اعتباره تعليقا فالنفوذ لا بأس به، لكن قوله عليه السلام: " لا وصية لمملوك " (1) ينافي صحة الوصية منه.
قوله: (وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم، وفي الذمي إشكال).
إنما تنفذ وصية الكافر لاستجماعه شروط الوصية من البلوغ، والعقل، والحرية، ونفوذ التصرفات، وعدم صحة الوصية بالخمر والخنزير للمسلم ظاهر، لأنه لا يملك ذلك.
وأما الذمي فمنشأ الإشكال فيه: من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع، وليس الخمر والخنزير كذلك.
ومن أن ذلك يملكه الذمي، ويصح بيعه وسائر العقود المترتبة عليه، ويجوز للمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة ونحوها، والأصح الصحة.
والعجب أن المصنف جوز وقف الذمي على مثله الخنزير وتوقف هنا، مع أن الوقف آكد من الوصية، لأنه يشترط فيه كونه قربة.
وأعجب منه أن الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات (2)، فإنا نحكم بكونه مخاطبا بها، وتمضي تصرفاته
قوله: (وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم، وفي الذمي إشكال).
إنما تنفذ وصية الكافر لاستجماعه شروط الوصية من البلوغ، والعقل، والحرية، ونفوذ التصرفات، وعدم صحة الوصية بالخمر والخنزير للمسلم ظاهر، لأنه لا يملك ذلك.
وأما الذمي فمنشأ الإشكال فيه: من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع، وليس الخمر والخنزير كذلك.
ومن أن ذلك يملكه الذمي، ويصح بيعه وسائر العقود المترتبة عليه، ويجوز للمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة ونحوها، والأصح الصحة.
والعجب أن المصنف جوز وقف الذمي على مثله الخنزير وتوقف هنا، مع أن الوقف آكد من الوصية، لأنه يشترط فيه كونه قربة.
وأعجب منه أن الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات (2)، فإنا نحكم بكونه مخاطبا بها، وتمضي تصرفاته