ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي، وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت.
____________________
ولا يخفى أن في هذه المسألة وما سبق فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت الموصي نظرا، وكأن المصنف - نظرا إلى أن متعلق الوصية التصرف بعد الموت - اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد إلى حين الموت، وما في هذا التنبيه يأتي في كلام المصنف قريبا.
قوله: (وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا).
أي: وكذا يتخير الوارث في شراء الكبير والصغير لو قال: اشتروا له رأسا من مالي، والتقريب ما تقدم.
قوله: (ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت).
أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية، لفوات محلها، وأما إذا قتلوا قبلها ففي البطلان إشكال ينشأ: من فوات متعلق الوصية فتبطل، ومن أن القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية، فإن من استحق القيمة، وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، واختاره الشارح الفاضل (2).
واختار المصنف في التذكرة الأول (3)، وهو أقرب، لأن الوصية لم تتضمن ما يدل على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له، وخروجه عنه وعن وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك، وهو منتف هنا.
قوله: (وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا).
أي: وكذا يتخير الوارث في شراء الكبير والصغير لو قال: اشتروا له رأسا من مالي، والتقريب ما تقدم.
قوله: (ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت).
أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية، لفوات محلها، وأما إذا قتلوا قبلها ففي البطلان إشكال ينشأ: من فوات متعلق الوصية فتبطل، ومن أن القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية، فإن من استحق القيمة، وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، واختاره الشارح الفاضل (2).
واختار المصنف في التذكرة الأول (3)، وهو أقرب، لأن الوصية لم تتضمن ما يدل على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له، وخروجه عنه وعن وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك، وهو منتف هنا.