____________________
حجرها، فإنه قد صار أولى بها ولم يملكها فلم تتعلق بها حقوق الغرماء، ومثله الوصية بما التقطه، أو الحصة من الغنيمة قبل القسمة، بناء على أنه لم يملك بل ملك أن يملك، بخلاف المبذر فإن ذلك لا يصح منه، إذ لا يصح منه شئ من التصرف في مال ولا في حكمه.
قوله: (ولو أوصى العبد لم يصح، فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال).
لا ريب أن وصية العبد - إذا مات على العبودية - لاغية، لأنه لا يقدر على شئ، ولا مال له تنفذ منه وصيته.
أما لو أوصى ثم عتق وملك ومات ففي نفوذ وصيته إشكال ينشأ: من أن العبد مسلوب الأهلية، لأنها تصرف مالي فلا بد من الملك أو الأهلية فتقع وصيته لاغية، ولأن من شرط صحة الوصية كونه بحيث متى مات لم يكن ثمة مانع من نفوذها، والشرط منتف هنا، لأنه لو مات قبل العتق لم تنفد قطعا. ولأن وصيته في حكم المعلقة على شرط، لأن الحكم بالصحة إنما هو على تقدير العتق، والتعليق مناف للصحة.
ومن أن الوصية تصرف بعد الموت، والواقع الآن إنما هو العبارة الدالة على ذلك، والعبد صحيح العبارة، لأن الغرض بلوغه وعقله ورشده، وقد تحقق شرط صحة التصرف قبل الموت فوجب القول بالصحة، لقول الباقر عليه السلام: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية " (1).
ولم يستفصل عليه السلام عن موته قبل العتق وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم.
ولقائل أن يقول: إن ترك الاستفصال إنما يكون مع حكاية الحال، وهنا
قوله: (ولو أوصى العبد لم يصح، فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال).
لا ريب أن وصية العبد - إذا مات على العبودية - لاغية، لأنه لا يقدر على شئ، ولا مال له تنفذ منه وصيته.
أما لو أوصى ثم عتق وملك ومات ففي نفوذ وصيته إشكال ينشأ: من أن العبد مسلوب الأهلية، لأنها تصرف مالي فلا بد من الملك أو الأهلية فتقع وصيته لاغية، ولأن من شرط صحة الوصية كونه بحيث متى مات لم يكن ثمة مانع من نفوذها، والشرط منتف هنا، لأنه لو مات قبل العتق لم تنفد قطعا. ولأن وصيته في حكم المعلقة على شرط، لأن الحكم بالصحة إنما هو على تقدير العتق، والتعليق مناف للصحة.
ومن أن الوصية تصرف بعد الموت، والواقع الآن إنما هو العبارة الدالة على ذلك، والعبد صحيح العبارة، لأن الغرض بلوغه وعقله ورشده، وقد تحقق شرط صحة التصرف قبل الموت فوجب القول بالصحة، لقول الباقر عليه السلام: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية " (1).
ولم يستفصل عليه السلام عن موته قبل العتق وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم.
ولقائل أن يقول: إن ترك الاستفصال إنما يكون مع حكاية الحال، وهنا