____________________
السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله فقال: " يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه الفاضل " (1).
وهي دالة بمفهوم الشرط لقوله: " فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة "، وهو حجة عند الأكثر، ويضعف ذلك بوجوه:
الأول: ضعف سند الرواية.
الثاني: إن مفهوم الرواية - إن سلم -: عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة العبد بزيادة على ربع القيمة، وهم لا يقولون به، والتحديد بالضعف لا دليل.
عليه.
الثالث: منع كون المفهوم ذلك، بل المفهوم: عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة عن الربع، ونحن نقول بموجبه، ودعواهم عدم الاستسعاء حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه، والأصح الأول، لعموم الدلائل الدالة على صحة الوصية الشاملة لمحل النزاع بغير معارض، وتدل على الأحكام الباقية السالفة مع هذه العمومات وإجماع الأصحاب الرواية المذكورة.
قوله: (وفي المعين إشكال).
أراد بالمعين هنا: ما ليس جزاء مشاعا في التركة وإن كان مشاعا من معين كنصف دار أو فرس، ومعناه: أنه لو أوصى لعبده بما ليس جزءا مشاعا في التركة ففي صحة الوصية إشكال ينشأ: من أنه إنما تصح في المشاع، لأنه متناول من حيث الصلاحية لرقية العبد، فصار كأنه موصى بعتقه، وذلك منتف في محل النزاع. ولعموم
وهي دالة بمفهوم الشرط لقوله: " فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة "، وهو حجة عند الأكثر، ويضعف ذلك بوجوه:
الأول: ضعف سند الرواية.
الثاني: إن مفهوم الرواية - إن سلم -: عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة العبد بزيادة على ربع القيمة، وهم لا يقولون به، والتحديد بالضعف لا دليل.
عليه.
الثالث: منع كون المفهوم ذلك، بل المفهوم: عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة عن الربع، ونحن نقول بموجبه، ودعواهم عدم الاستسعاء حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه، والأصح الأول، لعموم الدلائل الدالة على صحة الوصية الشاملة لمحل النزاع بغير معارض، وتدل على الأحكام الباقية السالفة مع هذه العمومات وإجماع الأصحاب الرواية المذكورة.
قوله: (وفي المعين إشكال).
أراد بالمعين هنا: ما ليس جزاء مشاعا في التركة وإن كان مشاعا من معين كنصف دار أو فرس، ومعناه: أنه لو أوصى لعبده بما ليس جزءا مشاعا في التركة ففي صحة الوصية إشكال ينشأ: من أنه إنما تصح في المشاع، لأنه متناول من حيث الصلاحية لرقية العبد، فصار كأنه موصى بعتقه، وذلك منتف في محل النزاع. ولعموم