أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة.
أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل.
____________________
أما مع التقييد فظاهر، وأما مع الإطلاق فلأن المتبادر إلى الفهم من الوصية بالحمل إنما هو الموجود، فلو شككنا في ذلك بطلت، لانتفاء الشرط.
قوله: (ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع، وأما البهايم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة).
هذا بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به، وتحقيقه: إن حمل الأمة يتحقق وجوده بضابط الشرع، وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، أو لدون أقصى مدة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى.
وأما البهائم فأجناسها مختلفة، فللغنم مقدار معلوم عادة، وكذا للبقر والخيل وغيرها، فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة. والظاهر أن مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل وأكثر، بخلاف الأمة، لورود النص على القسمين فيها.
قوله: (أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود).
للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية، ووجوده غير شرط فيها مطلقا على ما تقدم.
قوله: (ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل).
وذلك كالطبل، وإنما وجب صرفه إلى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته، وموافقتها لمقصود الشارع، وصونا لكلام العاقل عن اللغو وعن المنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم: (فمن بدله بعد ما
قوله: (ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع، وأما البهايم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة).
هذا بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به، وتحقيقه: إن حمل الأمة يتحقق وجوده بضابط الشرع، وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، أو لدون أقصى مدة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى.
وأما البهائم فأجناسها مختلفة، فللغنم مقدار معلوم عادة، وكذا للبقر والخيل وغيرها، فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة. والظاهر أن مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل وأكثر، بخلاف الأمة، لورود النص على القسمين فيها.
قوله: (أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود).
للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية، ووجوده غير شرط فيها مطلقا على ما تقدم.
قوله: (ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل).
وذلك كالطبل، وإنما وجب صرفه إلى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته، وموافقتها لمقصود الشارع، وصونا لكلام العاقل عن اللغو وعن المنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم: (فمن بدله بعد ما