____________________
هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء والمساكين مختلفان وضعا، إذ لا معنى التمييز بين اللفظين المتحدين وضعا، فيظهر بذلك فساد وهم من توهم تساويهما في المفهوم.
ووجه ما ذكره المصنف: أنه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما، ولا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما، إذ التسوية تبديل للوصية. ومفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز، وهو حق، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا (1).
قوله: (ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت، وقيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي).
أي: لو مات الموصى له قبل موت الموصي، والقائل بالبطلان هو المفيد (2) وجماعة (3)، احتجاجا برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام (4) وقد تقدم ذكرها والكلام عليها في أول كتاب الوصايا.
والثاني قول ابن الجنيد (5) وجماعة (6)، ويدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (7)، وقد سبق ذكرها. والأصح عدم البطلان، إلا أن يعلم تعلق
ووجه ما ذكره المصنف: أنه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما، ولا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما، إذ التسوية تبديل للوصية. ومفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز، وهو حق، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا (1).
قوله: (ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت، وقيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي).
أي: لو مات الموصى له قبل موت الموصي، والقائل بالبطلان هو المفيد (2) وجماعة (3)، احتجاجا برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام (4) وقد تقدم ذكرها والكلام عليها في أول كتاب الوصايا.
والثاني قول ابن الجنيد (5) وجماعة (6)، ويدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (7)، وقد سبق ذكرها. والأصح عدم البطلان، إلا أن يعلم تعلق