أما لو لم يكن فإنها تبطل، أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب.
ولو أوصى له بدف صحت،
____________________
يبقى معه اسم الطبل على ما سبق صحت الوصية، وهو مفهوم قوله: (لا يصلح إلا له...).
وقوله: (وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود، أما لو لم يمكن فإنها تبطل).
أي: وكما تصح الوصية إذا أوصى له بطبل من طبوله، وكان له طبل لهو وطبل حرب ونزل على طبل الحرب، فكذا لو أوصى بنفس المحرم، والحال أنه يمكن إزالته عن صفته المحرمة، كما لو أوصى بعود لهو، وتقريبه معلوم مما سبق.
أما لو لم تمكن الإزالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة، لامتناع الوصية بالمحرم كما سبق، وقد تقدم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل.
قوله: (أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب).
أي: أما لو أوصى له بطبل من ماله ولم يقل: من طبولي، فإنه يشترى له طبل محلل، لأن الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون له طبل محرم لا يقبل الإصلاح وعدمه.
والظاهر أن قول المصنف: (فإنه يشترى له طبل حرب) ليس على جهة التحتم، بل يكفي مطلق الطبل المحلل، لصدق اللفظ عليها بالتواطؤ، نعم لو دلت القرينة على شئ وجب الحمل عليه.
قوله: (ولو أوصى له بدف صحت).
لأنه يجوز استعماله في الأملاك والختان، ومنع الصحة الشيخ في المبسوط، لأنه
وقوله: (وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود، أما لو لم يمكن فإنها تبطل).
أي: وكما تصح الوصية إذا أوصى له بطبل من طبوله، وكان له طبل لهو وطبل حرب ونزل على طبل الحرب، فكذا لو أوصى بنفس المحرم، والحال أنه يمكن إزالته عن صفته المحرمة، كما لو أوصى بعود لهو، وتقريبه معلوم مما سبق.
أما لو لم تمكن الإزالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة، لامتناع الوصية بالمحرم كما سبق، وقد تقدم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل.
قوله: (أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب).
أي: أما لو أوصى له بطبل من ماله ولم يقل: من طبولي، فإنه يشترى له طبل محلل، لأن الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون له طبل محرم لا يقبل الإصلاح وعدمه.
والظاهر أن قول المصنف: (فإنه يشترى له طبل حرب) ليس على جهة التحتم، بل يكفي مطلق الطبل المحلل، لصدق اللفظ عليها بالتواطؤ، نعم لو دلت القرينة على شئ وجب الحمل عليه.
قوله: (ولو أوصى له بدف صحت).
لأنه يجوز استعماله في الأملاك والختان، ومنع الصحة الشيخ في المبسوط، لأنه