وكذا لو كان مع الزوجات ابن، وأوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة، ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين، نضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.
____________________
قوله: (ولو قال: مثل نصيب بنتي، وله مع البنت زوجة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ولو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع).
هذا هو الصواب، وقال الشيخ رحمه الله إن له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر، وكذا للبنت والزوجة سهمان (1). وهو سهو ظاهر، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة، ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفرا عليها.
والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، وهو تصحيح مسألة الفريضة، وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.
وقال في الصورة الثانية: إن للزوجة سهما من ثمانية، وللموصى له سهم، وللبنت ستة أسهم (2). وهو أيضا سهو لمثل ما قلناه وهو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.
هذا هو الصواب، وقال الشيخ رحمه الله إن له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر، وكذا للبنت والزوجة سهمان (1). وهو سهو ظاهر، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة، ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفرا عليها.
والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، وهو تصحيح مسألة الفريضة، وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.
وقال في الصورة الثانية: إن للزوجة سهما من ثمانية، وللموصى له سهم، وللبنت ستة أسهم (2). وهو أيضا سهو لمثل ما قلناه وهو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.